*اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية

أعضاء اللجنة​

أ . د زياد الحوامدة    -        د. نايف العبدللات-   

أ.د احمد مكاحلة       -     السيد زياد النعيمات-

السيد حمزة الجازي    -    الفاضلة سارة الحسن-

د . رندة حدادين        -     السيد حسان العبادي-

م .  اروى صندقة      -      م . غاندي البشابسة-

 الفاضلة نور عتوم        -​

مهام اللجنة:


  • ​تعزيز التعاون بين العاملين وادارات الجامعة، لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية في الجامعة.
  • تقديم التسهيلات والدعم اللازم لمكتب السلامة العامة والبيئة للقيام بأعماله ومهامه.
  • وضع السياسات والخطط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بالجامعة، ومعاينتها.
  • التأكد من قيام مكتب السلامة العامة ولجان السلامة في المباني بمهامهم المحددة بموجب أحكام هذا النظام.
  • متابعة الحوادث والإصابات التي تقع في الجامعة ، والإجراءات التي قام بها مكتب السلامة ودائرة الموارد البشرية والاطلاع على نتائج المعاينات التي تم إجراؤها ،لضمان عدم تكرارها.
  • الإشراف على دراسة أسباب حوادث وإصابات العمل ووسائل الوقاية منها وإصدار الملصقات والنشرات المقروءة والمسموعة والمرئية المتعلقة بذلك.
  • التحقق من أي معلومات أو توصيات أو شكاوى ومقترحات مقدمة من العاملين أو اداراتهم حول مخاطر العمل، ودراسة الاقتراحات التي يتقدم بها العاملون المتعلقة بإجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك بمشاركتهم والإستفادة منها عند وضع التعليمات الداخلية.
  • تلتزم اللجنة بتوصيات مكتب السلامة العامة والبيئة،  وتوجيهاته في مجال السلامة والصحة المهنية.
  • للجنة في سياق قيامها بأعمالها المنصوص عليها في هذا النظام تشكيل فرق من بين أعضائها ومن غيرهم وتحديد مهامها بما يضمن التنسيق فيما بينها وتقدم هذه الفرق توصياتها إليها.
  • للجنة دعوة من تراه مناسبا ًمن ذوي الاختصاص والخبرة في السلامة والصحة المهنية، لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.
  • على الجامعة الحاق أعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام – من غير المشرفين – في دورة تدريبية تأسيسية في السلامة والصحة المهنية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية.
  • على الجامعة اعتماد لجنة السلامة من قبل الوزارة بمجرد تشكيل اللجنة أو في حال أي تغيير يطرأ عليها.
  • تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويعتبر اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  • على لجنة السلامة الاجتماع خلال (48) ساعة من لحظة وقوع حادث عمل أو إصابة عمل لتحديد الأسباب ووضع الترتيبات اللازمة للتحقيق في الحادث، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
  • يترتب على أمين سر اللجنة تدوين قراراتها وتوصياتها في سجل خاص يوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة ، وان يكون السجل في مكان يسهل الاطلاع عليه.​




مكتب السلامة العامة والبيئة

Public Safety and Environment Office